الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٢٨
هكذا يرويه نافع عن بن عمر عن عمر (1) ويرويه سالم بن عبد الله [عن أبيه] عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بن شهاب وغيره عن سالم (2) وقد روي عن بن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله وكان يأذن لعبيده في التسري وقد روي عن عائشة قالت (العبد إذا اعتق تبعه ماله) وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي والنخعي واما خبر عبيد الله بن أبي جعفر فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني بن وهب قال حدثنا بن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اعتق مملوكا وله مال فمال العبد للسيد الا ان يشترطه السيد) وكل من قال انما مال العبد تبع له إذا عتق يقول (الا ان يشترطه السيد) وقال آخرون (إذا عتق العبد فماله لسيده مولاه) وممن قال ذلك الثوري وبن شبرمة وأبو حنيفة [وأصحابه] والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد وهو تحصيل مذهبه وروي ذلك عن مسعود وأنس بن مالك وبه قال بن طاوس والحكم بن عيينة واليه ذهب احمد وإسحاق وقد كان احمد يجبر عن القول به لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور وقد روي خبر بن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انه لم يرفعه الا عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف جدا
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»