الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
الحيوان وكان المشتري قد قبضه وتغير أو حالت اسواقه فإذا كان ذلك لزمته فيه القيمة ولم يرده واما العقار فليس حوالة الأسواق فيه فوتا عندهم ولا يفوت العقار في البيع الفاسد الا بخروجه عن يد المشتري أو ببنيان أو هدم أو غرس ولم يختلفوا في العروض كلها من الحيوان أو الثياب أو غيرها ان خروجها من يد المشتري فوت أيضا وان عليه قيمتها يوم قبضها الا أن تكون فاتت من يده ببيع ثم ردت إليه ورجعت إلى ملكه قبل ان تتغير وتحول أسواقها فان هذا موضع اختلف فيه قول مالك فقال مرة على أي وجه رجعت إليه ولم تتغير سوقها فإنه يردها وقال مرة لا يردها إذ قد لزمته القيمة يعني بفوتها بالبيع ولو كانت السلعة عبدا أو أمة اشتراها شراء فاسدا ثم اعتقها أو دبر أو كاتب أو تصدق أو وهب كان ذلك كله فوتا إذا كان مليا بالثمن وتلزمه القيمة يوم فوت ذلك الا أن تكون السلعة مما يكال أو يوزن فإنه يرد مثل ما قبض في صفته وكيله ووزنه هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه ولم يتابع مالكا في قوله على أن حوالة الأسواق بالزيادة في الثمن أو النقصان فوت في البيع الفاسد أحد من أئمة الفتوى بالامصار فيما علمت الا أصحابه واما الشافعي فتصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا باطلا لا ينفذ ولا يصح فيه هبته ولا تدبيره ولا عتقه ولا بيعه ولا شيء من تصرفه وهو مفسوخ ابدا عنده ويرده بحاله وهو على ملك البائع والمصيبة منه وعتق المشتري له باطل فإذا فات عند المشتري بذهاب عينه وفقده واستهلاكه لزمه فيه القيمة في حين فوته وذهاب عينه لا تعتبر سوقه والبيع فاسد عنده حكمه كالمغصوب سواء وهو قول احمد وإسحاق وأبي ثور وداود قال أبو حنيفة وأصحابه في الرجل يشتري الجارية شراء فاسدا ويقبضها ثم يبيعها أو يهبها أو يمهرها فتصير عند المشتري لها منه أو عند الموهوب له أو عند المراة الممهورة فعليه ضمان القيمة وفعله كله في ذلك جائز وكذلك لو كاتبها أو وهبها الا ان الجارية الموهوبة لو افتكها قبل ان يضمنه القاضي قيمتها ردها على البائع وكذلك المكاتبة ان عجزت عن أداء الكتابة قالوا ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير قضاء فعليه ضمان القيمة ولا يردها على البائع والله الموفق للصواب
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»