الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٩٢
لها بذلك قضى أبو بكر على عمر فإذا اثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها قال بن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها بن في الكتاب أو بنت قد بلغت الحيض للأب ان يأخذهما فقال مالك لا أرى ذلك له ان يؤدب الغلام ويعلمه ويقلبه إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعاهد الجارية وهي عند أمها ما لم تنكح قال مالك وللجدة من الام الحضانة بعد الام ثم الجدة من الأب قال وليس للام ولا للجدة ان يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه وأهل بيته وذكر بن القاسم عن مالك ان ولد المراة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ فإذا بلغ ذهب حيث شاء خالف بن القاسم رواية بن وهب في اعتبار البلوغ وقد ذكر بن عبد الحكم الروايتين قال بن القاسم عن مالك والام أحق بحضانة ابنتها وان بلغت الجارية ما لم تتزوج وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد قال مالك وأولياء الولد أولى بهم - وان كانوا صغارا - من أمهم إذا نكحت قال مالك فإذا تزوجت الام فالجدة من الام أولى فان طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد إليها الولد وكذلك ان سلمته الام استثقالا للولد ثم طلبته لم يرد إليها قال بن القاسم عنه فان ماتت جدته لأمه فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك قال وينظر للولد بالذي هو اكفا وأحوط وقال الثوري ان تزوجت الام فالخالة أحق به ولم يذكر تخييرا وقال الأوزاعي الام إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة أم الام وان طلقها زوجها ثم أرادت اخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخيير الصبي وذكر عن الأوزاعي أيضا الام أحق بالولد وعلى الأب النفقة فان تزوجت فهو أحق به فان سلمته إلى جدته فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها والجدة أم الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة ولا تعود حضانة الام بطلاقها
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»