الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٧٨
الا ترى ان عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع الا ورواحلهم قد رحلت وهذا انما كان عليهم ما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك عنهم بموته فافترقوا في البلدان - رضي الله عنهم - وروى جرير بن حازم قال حدثني عمي جرير بن يزيد عن عامر بن سعد عن أبيه فذكر معنى حديث بن شهاب وفيه (لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها) قال أبو عمر ما قاله شيوخنا في حديث بن شهاب (يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة) من كلام بن شهاب صحيح ومعلوم بما ذكرنا من الآثار ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة (البائس) انما كان رثى بذلك لموته بمكة وقد يمكن ان يكون أحب واختار التودد بها حتى أدركته فيها منيته والله أعلم وكان موته بمكة في حجة الوداع حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثني الحسن بن غليب وإسحاق بن إبراهيم بن جابر قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال توفي سعد بن خولة في حجة الوداع قال أبو عمر سعد بن خولة بدري وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في كتاب الصحابة والحمد لله قال مالك (1) في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان (2) يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من اجارته ان كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد قال أبو عمر قد تقدم القول فيما زاد من الوصايا على الثلث ان ذلك موقوف
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»