الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٨٣
وقال داود وأهل الظاهر اما العتق خاصة في المرض فلا ينفذ منه الا الثلث مات المعتق من مرضه أو صح لان المرض لا يعلم ما منه الموت وما منه الصحة الا الله تعالى وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ثلث العبيد الذين اعتقهم سيدهم بالمرض ولا مال له غيرهم قال أبو عمر الحجة على داود قائمة بنص الحديث لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اقرع بين العبيد بعد موت سيدهم وتغيظ عليه وقال (لقد هممت الا أصلي عليه ما اعتق جميعهم) ولم يكن له مال غيرهم وهذه الالفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصين وقد ذكرنا كثيرا منه في (التمهيد) وفي كتاب العتق من هذا الكتاب والله الموفق للصواب ((5 - باب الوصية للوارث والحيازة)) 1464 - قال مالك في هذه الآية انها منسوخة قول الله تبارك وتعالى * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * [البقرة 180] نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل قال أبو عمر قد تقدم القول في هذه الآية وذكرنا ما للعلماء فيها من التنازع وهل هي منسوخة أو محكمة وما الناسخ لها من القران والسنة في باب الأمر بالوصية من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هنا قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت وانه ان أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى اخذ حقه من ذلك وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا فلا وجه لتكرارها قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله الا ثلثه فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه انه ليس لهم أ ن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»