الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٧
ثم قرا * (غير مضار) * [النساء 12] إلى قوله * (تلك حدود الله) * [النساء 13] وإلى قوله * (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) * [النساء 14] واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة فان أجازها الورثة بعد الموت جازت وان ردوها فهي مردودة ولهم في اجازتها إذا أجازها الورثة قولان أحدهما ان اجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت وحكمها حكم وصية الميت والأخرى انها لا تكون وصية ابدا وانما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا وحجة من قال الوصية للوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثني أبو معمر القطيعي قال حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث الا ان يجيزها الورثة) (1) وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا وانما هو من قول بن عباس كذلك رواية الثقات له عن بن جريج وانما رفعه أبو معمر القطيعي ولا يصح رفعه وقال المزني وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر لا تجوز الوصية للوارث [أجازها الورثة أو لا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث)] ولم يقل الا ان يجيزها الورثة وحسبهم ان يعطوه من أموالهم ما شاؤوا وقال المزني انما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت من وجهين مختلفين قال أبو عمر من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه ان أوصى بأكثر من الثلث واجازه الورثة جاز فالوصية للوارث مثل ذلك والله أعلم قال مالك (2) الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»