الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
فقال بن مسعود إذا كان كذلك جاز له ان يوصي بماله كله وعن أبي موسى الأشعري مثله وهو قول [عبيدة] ومسروق وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واليه ذهب إسحاق بن راهويه وقد ذكرنا الآثار عن بن مسعود وأبي موسى وعبيدة ومسروق في (التمهيد) وذكر الطحاوي قال أبو حنيفة وأصحابه وشريك القاضي إذا لم يكن له وارث أوصى بجميع ماله ومن حجتهم ان الاقتصار عن الثلث في الوصية انما كان من اجل ان يدع ورثته أغنياء ومن كان ممن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث وجائز له ان يوصي بماله كله وقال زيد بن ثابت لا يجوز لاحد ان يوصي بماله كله كان له بنون [أو ورث كلالة] أو ورثه جماعة المسلمين وبهذا القول قال مالك والأوزاعي والحسن بن حي واختلف فيه قول أحمد بن حنبل قال أبو عمر ما يصرف إلى بيت مال المسلمين فليس على سبيل الميراث ولو كان كذلك ما استحقه الرجل وابنه ولا من يحجب مع من يحجبه وانما هو من مال لا مالك له مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه من المسلمين في مصالحهم واجمع جمهور أهل العلم ان الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث الا ان يجيزها الورثة وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق والحجاز والمغرب والشام وشذت طائفة منهم عبد الرحمن بن كيسان فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وان أجازها الورثة وقالوا ليس لهم ان يجيزوا للموصي ذلك ولهم ان يعطوا الموصى له من فرائضهم وسائر أموالهم ما شاؤوا وكره الجماعة من أهل العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته واستحبت منهم [جماعة] الوصية بالخمس
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»