الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٨١
((4 - باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم)) 1463 - قال مالك أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه قال وكذلك المراة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه * (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) * [هود 71] وقال * (حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) * [الأعراف 189] فالمراة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها فأول الاتمام ستة اشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * [البقرة 233] وقال * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * [الأحقاف 15] فإذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث قال مالك في الرجل يحضر القتال انه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا في الثلث وانه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال قال أبو عمر أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش ولا يعذر معه على شيء من التصرف ويغلب على القلوب انه يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه حال المريض فالعلماء مجمعون قديما وحديثا على أنه لا يجوز له ان يقضي في ماله بأكثر من الثلث واما الحامل فأجمعوا على أن ما دون ستة اشهر من حملها هي فيه كالصحيح في افعاله وتصرفه في ماله واجمعوا أيضا انها إذا ضربها المخاض والطلق انها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»