وللتابعين فيه كراهية وإجازة ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا باس [ان يدفع] الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه انه كرهه وعن الثوري وعن مغيرة عن إبراهيم انه كره ان يدفع إليه ألفا مضاربه والفا قراضا والفا بضاعة ((13 - باب السلف في القراض)) 1369 - قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال ان يقره عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا ان شاء أو يمسكه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمذهب مالك انه لا يجوز فان فعل فالقراض فاسد وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز وما اشترى وباع فهو للامر وللمقارض اجر مثله قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه ان شاء أو يمسكه وانما ذلك مخافة ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال أبو عمر قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة وسائر أهل العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم الا ان علتهم في ذلك ان الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة الا بان يقبضها ربها ثم يسلفها فتنتقل إلى الذمة حينئذ وكره بن القاسم ان يقول رب الوديعة للمودع عنده اعمل بما تراها ولم يجبره
(٢٩)