الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤
قال أبو عمر لا اعلم خلافا في هذا الا ان المزني قال ليس للثاني الا اجر مثله لأنه عمل على فساد وزعم أنه أصل الشافعي في (الجديد) وان قوله كالغريم مجملة فقد اختلف أصحاب مالك فيه لو دفعه بعد ان خسر فيه فقال بن القاسم في (المدونة) في الرجل يدفع إلى آخر ثمانين دينارا قراضا فيخسر فيها أربعين ثم يدفع تلك الأربعين قراضا إلى غيره فيعمل فيها فتصير مائة في يد العامل الثاني انه يبدأ برب المال الأول فيأخذ راس ماله ثمانين دينارا وعشرة دنانير نصف الربح تمام التسعين ويأخذ العامل الثاني العشرة الباقية تمام المائة ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بعشرين دينارا قيمة الثلاثين دينارا وذلك نصف ما ربح قال سحنون وقال غيره يأخذ رب المال السبعين الباقية وينظر إلى الأربعين التي تلفت في يد العامل الأول فإن كان تعدى عليها رجع عليه بها كلها تمام عشرة دنانير ومائة دينار وإن كان انما ذهبت بخسارة بعد رجع بعشرين تمام تسعين قال مالك (1) في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك ان ربح فالربح على شرطهما في القراض وان نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك (2) في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه ان صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعة على قراضها وان شاء خلى بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى قال أبو عمر معنى المسألتين متقارب بل هو واحد لان العامل اشترى بمال القراض أو ببعضه سلعة لنفسه يتجر فيها أو يقتنيها فصاحب المال يخير على ما قال مالك في ذلك ولا مخالف علمته له فيه لأنه مال قد قبضه على أن يعمل به قراضا فما عمل به فيه بما فيه ربح فهو على القراض لان ذلك هو المعنى المقصود إليه في القراض ولا يضره نية العامل الفاسدة وان لم يكن فيه ربح لزمه ما اخذ من مال القراض لنفسه كما [لو] استهلكه وتعدى فيه [فافسده] وبالله التوفيق
(٢٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»