الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٣
وهذا أيضا لا خلاف فيه وقد اجمعوا ان الرجوع في حقوق الآدميين بعد الاقرار لا ينفع الراجع عما أقر به وانه يلزمه اقراره في أموال الآدميين كلها قال مالك (1) في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله قال أبو عمر لم يختلف أصحاب مالك في أن القول قول العامل في ذلك وذكر بن حبيب ان الليث خالفه في ذلك فقال يحملان على قراض مثلهما واختار بن حبيب قول مالك وذكره بن وهب في (موطئه) قال قال الليث يحملان على قراض المسلمين [للنصف] قال أبو عمر قد قال مالك ان العامل إذا جاء بما يستنكر [لم يصدق ورد إلى قراض مثله] وهو قول الليث وانما الاختلاف بينهما ان العامل لا يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يشبه ان يتقارض الناس عليه وانما يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يستنكر] وبما لا يستنكر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا ربح فقال رب المال شرطت لك النصف وقال العامل شرطت لك الثلثين فالقول قول رب المال وقال الشافعي يتحالفان ويكون للعامل اجر مثله على رب المال قال مالك (2) في رجل اعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وان كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا انما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فاد المائة الدينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»