الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٧
كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لازم له ان باع بدين فقد ضمنه قال أبو عمر ظاهر قول مالك هذا في (الموطأ) ان العامل يضمن إذا باع بالدين لأنه على ذلك اخذ المال انه ان باع بالدين ضمن فإن كان ذلك ضمن وتلخيص مذهب أئمة الفتوى في بيع المقارض بالدين ان مالكا والشافعي قالا لا يبيع العامل في القراض سلعة بنسيئة الا ان يأذن له رب المال فان فعل بغير اذنه ضمن وقال أبو حنيفة وأصحابه له ان يبيع بالدين الا ان ينهاه رب المال أو ينص ذلك له إذا قارضه واما موت العامل [في سلع أو دين فقول مالك فيما تقدم ذكره قال الشافعي ان مات العامل] لم يكن لورثته ان يعمل مكانه ويبع ما كان في يديه حتى ثياب سفره وغير ذلك مما قل أو كثر فإن كان فيه فصل كان لورثته حصته وان كان خسرانا كان ذلك في المال وان مات رب المال صار المال لورثته فان رضوا ترك المقارض على قراضه والا فقد انفسخ قراضه وقال الشافعي ومتى شاء رب المال اخذ ماله قبل العمل وبعده كان ذلك له ومتى شاء العامل ان يخرج من القراض فذلك له قال أبو عمر هذا خلاف [قول] مالك وليس للعامل عنده ولا لرب المال ان يفسخ القراض الا إذا كان المال عينا فإذا [صار] في السلع أجبر المقارض على أن يرده عينا كما اخذه واجبر رب المال على ذلك أيضا في أ عجل ما يمكن من بيع السلع قال مالك يجبر العامل على تقاضي ما باع بالدين وان كان فيه وضيعة حتى يرد المال عينا ولرب المال ان لا يرضى بالحوالة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع المضارب بنسيئة [وأحب رب المال ان يفسخ] القراض فإن كان في المال فضل أجبر على التقاضي وان لم يكن له فضل لم يجبر على تقاضيه واجل الذي له المال حتى يتقاضاه
(٢٧)
مفاتيح البحث: الموت (2)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»