قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول وان أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها قال أبو عمر قول الليث [بن سعد] في هذه المسالة كقول مالك سواء فإن لم يكن للمقارض مال بيعت عليه السلعة وكان الربح له وعليه النقصان فإن كان [له] مال وادى ثمنها كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه وان أدى رب المال الثمن كان القراض مستأنفا على شرط القراض الأول هذا كله عندي معنى قول الشافعي لأنه قال إذا اشترى العامل وجاء ليدفع الثمن فوجد المال قد ضاع فليس على رب المال شيء والسلعة للمقارض واما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا اشترى وهلك المال في يده قبل ان ينتقد كان له الرجوع على رب المال ويكون [راس] المال ما دفع أولا واخرا مثال ذلك ان يكون المال الذي اخذه قراضا ألف درهم فيشتري سلعة بألف درهم ويهلك المال في يده قبل ان ينتقده فإنه يرجع على رب المال بألف درهم ويكون راس ماله في تلك [المضاربة] العين لا يستحق شيئا من الربح حتى تتم الألفان ثم الربح قال مالك (1) في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل ولم اسمع أحدا أفتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وان كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونه أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك قال أبو عمر روى بن القاسم عن مالك انه سئل عن الجبة تفضل للعامل في القراض أو نحو ذلك من ثيابه ثم يعامله رد المال هل ينزع ذلك منه فقال ما علمت أنه يؤخذ مثل هذا منه وقال سحنون ما كان له بال اخذ منه وحسب في المال وما لم يكن له بال مثل الحبل والقربة والشيء الخفيف فإنه يترك له قال أبو عمر قول الليث في هذه المسالة كقول مالك لأنه قال لا يرد خلقا
(٣٤)