الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠
وكره اشهب ان يوقع وقال بن المواز لا بأس به ولم يختلفوا في أنه لا يجوز ان يعمل بالدين قراضا باذن صاحبه قبل قبضه واختلفوا إذا اذن له رب الدين فعمل به قراضا فروى سحنون عن بن القاسم قال الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه وقال اشهب ان عمل فالخسارة والربح على رب الدين ((14 - باب المحاسبة في القراض)) 1370 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ منه شيئا الا بحضرة صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال أبو عمر الأصل في القراض انه لا يجوز للعامل فيه ان يأخذ شيئا من ربحه الا بعد [حضور] راس المال عند صاحبه أو بحضرته ولا يجوز عند الجميع ان يكون [أحد] مقاسما لنفسه عن نفسه ولا احرى عنها ومعطيا لها ولو كان الشريك [وصيا ما جاز له ان يقاسم [نفسه] عن ايتامه وانما يقاسمه عنهم وكيل الحاكم ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمة أو حضوره لنفسه وحضور مال القراض عند قسمة الربح لما وصفنا وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل هذا فان اخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال فقد اختلف الفقهاء فقال مالك إذا اذن له رب المال وقال رجوت السلامة والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»