الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٥
((9 - باب ما يجوز من النفقة في القراض)) 1365 (1) - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا انه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فان له ان يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله انما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان انما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال قال أبو عمر قد تقدم معنى هذا الباب في درج غيره ولا بد من إعادة بعض ما للعلماء [فيه] ليكون المعنى المراد قائما في الباب إن شاء الله عز وجل أتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ان العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر ولا ينفق إذا كان حاضرا وقال الثوري ينفق في ذهابه في سفره ومقامه ولا ينفق راجعا وقال الليث يتغدى في المصر ولا يتعشى وقال الشافعي لا ينفق في سفر ولا حضر الا باذن رب المال وقال أصحابه في المسالة ثلاثة أقاويل أحدها هذا والاخر مثل قول مالك والثالث ينفق في المصر بمقدار ما بين نفقة السفر والحضر ولهم في فرض النفقة قولان أحدهما انه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق له ومن رب المال
(٢٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»