الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦
والثاني انه لا يفرض له وينفق هو واما التابعون فروي عن بن سيرين ان المضارب لا يأكل شيئا من المال وان اكل أو انفق فهو دين عليه ذكره عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن هشام عن بن سيرين وذكر الثوري عن أشعث عن إبراهيم قال يأكل ويلبس بالمعروف وعن الربيع عن الحسن مثله ((10 - باب ما لا يجوز من النفقة في القراض)) 1366 - قال مالك في رجل معه مال قراض هو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا فاما ان اجتمع هو وقوم فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم فان تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله ذلك فلا باس به وان أبى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافاة قال أبو عمر هذا [الباب] ليس فيه اختلاف والأصل المجتمع عليه ان المال القراض لن يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه وانما اعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء ولا يعرضه للهلاك والتوى وهذا [ما لا اختلاف] فيه بين العلماء ((11 - باب الدين في القراض)) 1367 - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعه ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال إن أراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوهن ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فان اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما
(٢٦)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، الهلاك (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»