الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٨
هذا يدل من قولهم ان للمقارض ولرب المال ان يفسخ كل [واحد منهما] القراض قبل العمل وبعده كما قال الشافعي ((12 - باب البضاعة في القراض)) 1368 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك ان كان صاحب المال انما ابضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لاخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل انما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا باس به وان دخل ذلك شرط أو خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه أو انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم قال أبو عمر ما قاله مالك - رحمه الله - في هذا الباب صحيح واضح لان الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل في الربح معلومة وكذلك حصة [رب] المال من الربح لا تكون أيضا الا معلومة فإذا شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له ويعمل فيها فقد ازداد على الحصة المعلومة ما تعود به مجهوله لان العمل في البضاعة له اجرة يستحقها العامل فيها قد ازدادها عليه رب المال والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى إذا كان شيء من ذلك مشترطا في أصل عقد القراض واما ان تطوع منهما متطوع فلا باس إذا سلم عقد القراض من الفساد هذا وجه الفقه في هذه المسالة وما عداه فاستحباب وورع وترك مباح خوف مواقعة المحذور والله أعلم وهذا المعنى هو قياس قول الشافعي أيضا والكوفي وسائر أهل العلم إن شاء الله
(٢٨)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»