الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٢
حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء) (1) وقال بن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبى أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال قلت فكيف امر الناس بالوصية قال أوصي بكتاب الله عز وجل (2) وقد ذكرنا في (التمهيد) واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست بمال فيه وصية (3) وروي عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وهذا - والله أعلم - اخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) (4) وقال بن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»