الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
وقالت عائشة في امرأة لها اربع من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها (1) وقال إبراهيم النخعي الخير - يعني في اية الوصية - ألف درهم إلى خمسمائة وعن عائشة انها قالت من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوص وقال قتادة في قوله عز وجل (ان ترك خيرا الوصية) [البقرة 180] وقال الخير الف فما فوقها واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وانها جائزة لمن أوصى في كل مال قل أو كثر ما لم يتجاوز الثلث وممن قال بهذا مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي واحمد وإسحاق وروي ذلك عن جماعة من السلف وقد قيل إن اية الوصية نسختها اية المواريث قال ذلك مالك وجماعة من العلماء قبله وبعده حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) كانت الوصية كذلك حتى نسختها اية المواريث (2) وقد بين ذلك علي بن أبي طلحة في روايته عن بن عباس وان كانت مرسلة فمعناها صحيح في البيان لا اختلاف فيه [إذ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم الا وصية ان كان للاقربين] ثم انزل الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث " [النساء 11] قال فبين الله عز وجل ميراث الأبوين وامر بوصية الأقربين في ثلث مال الميت قال أبو عمر هكذا قال (والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين) وهذا اجماع من علماء المسلمين انه لا وصية لوارث وان المنسوخ من اية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما لأنهما حينئذ - وارثان لا يحجبان
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»