قال أبو عمر اجمع العلماء على القول بان لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول فسقط الكلام في اسناده واختلفوا في الوصية للاقربين غير الوارثين هل هي واجبة لهم أم لا فقال الأكثر من العلماء ليست بواجبة لهم لان أصلها الندب كما وصفنا وقالوا الوصية للاقربين إذا كانوا محتاجين أفضل وقال داود وأهل الظاهر الوصية للاقربين غير الوارثين واجبة لأنها لم تنسخ وانما انتسخ الوارثون والآية عندهم على الايجاب كما قدمنا عنهم واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون فقال طاوس ترد وصيته على قرابته وروي عن الحسن مثله وقال الضحاك من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وقال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - من أوصى لغير قرابته بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلث ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث وروي مثل هذا عن الحسن أيضا وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) وبه قال إسحاق بن راهويه وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع وفعله مع ذلك ماض جائز لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر وهو معنى ما روي عن عمر وعائشة وهو قول بن عمر وبن عباس وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وروي عن عمر بن الخطاب انه أوصى لأمهات أولاده وعن عائشة انها أوصت لمولاتها وقد روي عن جابر بن زيد انه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه فقال يمضي ولو أوصى ان يلقي ثلثه في البحر [قال بن سيرين اما في البحر] فلا ولكن يمضي كما قال وقد روي عن الشعبي أنه قال للرجل ثلثه يطرحه في البحر ان شاء
(٢٦٥)