الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
وكذلك كل وارث من الأقربين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) (1) ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم أكثر مما أعطاهم فمن هنا قال العلماء ان اية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القران بالسنة وقد قال لا ينسخ القران الا بالقران وهو قول الشافعي وأصحابه وأكثر المالكيين وداود وسموا السنة بيانا لا نسخا واما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القران بالسنة وقالوا كل من عند الله فإنهم قالوا نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا أخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته (ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (2) وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في (التمهيد) وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني بن الاعرابي قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته فقال (ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»