الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٩
يحتلم عن غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنه عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي 1461 - مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي قال فليوص قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة [قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال أبو عمر روى بن عيينة هذين الحديثين الأول عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة فقيل لعمر بن الخطاب ان فلانا يموت قال مروه فليوص فأوصى ببئر جشم قال فبيعت بثلاثين ألفا قال وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة هكذا] قال بن عيينة في حديثه عن عبد الله بن أبي بكر ورواه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن سليم عن عمر بن الخطاب مثله وسفيان عن أيوب [عن محمد] عن شريح قال من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع قال بن سيرين وقاله عبد الله بن عتبة قال سفيان وقال بن شبرمة وبن أبي ليلى لا تجوز وصية من لم يبلغ قال وقال بن شبرمة انا لا أجيز صدقته فكيف أجيز وصيته قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»