الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٦
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم (1) وقد ذكرنا الاسناد في هذا وعن كل من ذكرنا في (التمهيد) واحتج الشافعي - رحمه الله - على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث عمران بن حصين في الذي اعتق ستة اعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة (2) فهذه وصية لهم في ثلثه لان افعال المريض كلها وصية في ثلثه فقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم وهم - لا محالة - من غير قرابته قال أبو عمر هذا كله فيمن أوصى لغير وارث واما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته باجماع وان أوصى لغير وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار واتى الجنف والجنف في اللغة الميل وهو في الشريعة الاثم والميل عن الحق روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال الجنف ان يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني نصر بن علي الحداني قال حدثني الأشعث بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب ان أبا هريرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان الرجل ليعمل والمراة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار) وقرا أبو هريرة * (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) * [النساء 12] (3) وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال الاضرار في الوصية من الكبائر
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»