الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢٦
فهذه الالفاظ كلها تدل على جواز العطية على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من اجل ما خاف عليه من دخول العقوق عليه من بنيه وليس في هذه الالفاظ انه امره برد العطية واختلف أهل العلم في الرجل يعطي بعض ولده دون بعض فقال طاوس لا يجوز لاحد ان يفضل بعضه على بعض فان فعل لم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر وروي مثله عن أحمد وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) وقوله (فاردده) من حديث مالك وغيره وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا باس ان يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض ويؤثره بالعطية دون سائر ولده وهم مع ذلك يكرهون ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم وكان مالك - رحمه الله - يقول انما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده قال أبو عمر ذكره في (الموطأ) عن هشام عن بن شهاب عن عروة بن الزبير 1440 - عن عائشة انها قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا (1) من ماله بالغابة (2) فلما حضرته الوفاة قال والله يا ابنتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه (3) كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله (عز وجل
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»