الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢٥
فقال (اكل بنيك أعطيت مثل هذا) قال لا فأبى ان يشهد وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام [بن عروة عن النعمان ورواه جرير عن هشام] عن أبيه عن النعمان وقال فيه (فاردده) وقال فيه حصين عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فامرتني ان أشهدك يا رسول الله فقال (أعطيت أولادك مثل سائر ولدك مثل هذا) [قال لا] فقال (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع فرد عطيته (1) فلم يذكر في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره برد العطية وانما فيه انه رجع فرد العطية إذ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده ورواه هشيم قال أخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي وفيه قال له (الك ولد سواه) قال قلت نعم قال (اكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان) قلت لا قال هشيم فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذه تلحية فاشهد على هذا غيري وقال مغيرة في حديثه (أليس يسرك ان يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم قال فاشهد على هذا غيري) وذكر مجالد في حديثه (ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما أن لك من الحق ان يبروك
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»