الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
ادعى أنه لم يعمل له ما أمره به وكذلك الخياط قد أقر له رب الثوب [انه اذن له] في قطعه ثم ادعى بعد انه لم يقطعه القطع الذي امره به ليمضي عمله باطلا ومن جعل القول قول رب الثوب فحجته ان الصباغ احدث في ثوب غيره ما لم يوافقه عليه ربه ولا بينة له وصار مدعيا ورب الثوب منكر لدعواه انه اذن له في ذلك العمل فالقول قوله لاجماعهم انهما لو اتفقا على أنه [استأجره] على عمل ثم ادعى انه عمله فقال رب المال لم يعلمه فالقول قول رب العمل وقال الشافعي في كتاب (اختلاف بن أبي ليلى وأبي حنيفة) لو اختلفا في ثوب فقال له ربه أمرتك ان تقطعه قميصا وقال الآخر بل قباء [قال بن أبي ليلى] القول قول الخياط لاجتماعهما على القطع وقال أبو حنيفة القول قول رب الثوب قال لأنهما قد اجتمعا لأنه قد امره بالقطع [فلم يعمل] له عمله كما لو استأجره على حمل شيء بإجارة فقال لقد حملته لم يكن ذلك الا باقرار صاحبه [قال الشافعي] وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول قال المزني هو كما قال الشافعي لأنه لا خلاف اعلمه بينهم انه (من احدث حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه وان الدعوى لا تنفعه) والخياط مقر بان الثوب لربه وانه احدث حدثا وادعى واجازته عليه فان أقام بينة على دعواه والا حلف صاحبه وضمن ما أحدثه في ثوبه قال أبو عمر المدعي متى أشكل امره من المدعى عليه فواجب الاعتبار فيه هل هو اخذ أو دافع وهل يطلب استحقاق شيء على غيره أو ينفيه فالطالب ابدا مدع والدافع المنكر مدعى عليه فقف على هذا الأصل تصب إن شاء الله وقد اختلف أصحاب مالك إذا قال رب الثوب للصانع [أودعتك الثوب وقال الصانع] بل اعطيتنيه للعمل فالقول قول الصانع مع يمينه عند بن القاسم قال سحنون وقال غيره الصانع مدع والقول قول رب الثوب كما لو قال لم ادفعه إليك ولكن سرق مني كان القول قوله قال أبو عمر الامر في هذا واضح بان القول قول رب الثوب في اجماعهم على أنه لو قال رهنتني ثوبك هذا وقال ربه بل اودعتكه ان القول قول رب الثوب
(٢١٤)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 ... » »»