الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
رجلا فقتله فجاء رجل فقتل البعير فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل دية البعير وروى معمر عن الزهري قال يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت روى بن مهدي عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال اقتلو الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم وبن عيينة عن الأسود بن قيس ان غلاما من قومه ادخل بختيه لزيد بن صوحان في داره فتخبطته فقتلته فجاء أبوه بالسيف فعقرها فرفع ذلك إلى عمر فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن البختية قال أبو بكر وحدثني معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة فيخافها عن نفسه قال يقتلها وثمنها عليه واحتج الطحاوي للضمان بأن قال الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان قال والفرق بين الرجل والجمل ان القاتل يستحق القتل لقتله ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله ((30 - باب القضاء فيما يعطى العمال)) 1435 - قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لم امرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت امرتني بذلك فان الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وأبى ان يحلف حلف الصباغ قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة ومثلها فمنهم من قال كقول مالك (القول قول العمال) ومنهم من قال قول رب الثوب والأصل في هذا معرفة المدعي على المدعى عليه والقول ابدا عند جميعهم قول المدعى عليه ان لم تكن للمدعي بينة فمن جعل رب الثوب مدعيا فلانه قد أقر انه اذن للصباغ في صبغ الثوب ثم
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 ... » »»