الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول قال أبو عمر عند مالك في باب الحوالة حديث مسند رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع) (1) وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في (الموطأ) في باب جامع الدين والحول من كتاب البيوع وهو عند جماعة من رواة (الموطأ) ها هنا والحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف الحمالة والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في (الموطأ) الا انه لم يذكر (إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة) وكذلك لو احاله على من لا دين له عليه فهي حمالة يرجع بها ان لحقه توا وقد ذكر هذا من الوجهين بن القاسم وغيره عن مالك قالوا عن مالك إذا حال غريمه عن غريم له فقد بريء المحيل ولا يرجع عليه المحال بافلاس ولا موت الا ان يغره من فلس علمه من غريمه الذي أحال عليه فإن كان ذلك رجع عليه وان لم يغره من فلس علمه إذا كان له دين وان غره أو لم يكن عليه شيء فإنه يرجع عليه إذا احاله قال وهذه حمالة وقال الشافعي يرجع المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا افلاس وهو قول احمد وأبي عبيد وأبي ثور انه لا يرجع على المحيل بموت ولا افلاس وسواء غره أو لم يغره من فلس عند الشافعي وغيره وقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه الا بعد التوي (2) والتوي عند أبي حنيفة ان يموت المحال عليه مفلسا أو يحلف ماله شيء ولم تكن للمحيل بينة
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 ... » »»