الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٢
وهو قول مالك والليث والشافعي الا ان الليث قد روي عنه ان الدابة ان فقئت عينها أو كسرت رجلها أو قطع ذنبها فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها وقال الطحاوي القياس عند أصحابنا ايجاب النقصان الا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ولان غيره لا يكون رأيا وانما هو توقيف 1434 () - قال مالك في الجمل يصول (1) على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره (2) فإنه ان كانت له بينة على أنه اراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك قال الشافعي إذا صال الجمل عليه واراده فلا ضمان عليه كما لو قصده رجل ليقتله فدفعه عن نفسه ولم يقدر على دفعه الا بضربه فضربه فقتله كان هدرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد) (3) وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل اسقط وقال أبو حنيفة وأصحابه في بعير صال على رجل فقتله فهو ضامن وهو قول عطاء وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال استقبح ان] اضمنه وقال الثوري يضمن قال أبو عمر روى وكيع عن الثوري عن مغيره عن إبراهيم ان بعيرا افترس
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»