الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
1436 - قال مالك في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل اخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه انه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له قال أبو عمر خالفه أكثر الفقهاء في هذا منهم الشافعي والكوفي وقالوا رب الثوب مخير - ان شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه الا ان يكون اخلفه جدا فيضمن وان شاء ذلك للغسال الذي أخطأ بالثوب فدفعه إلى غير صاحبه فان غرم الغسال رجع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللباس أو بقيمته ان اخلقه وان غرم اللابس لم يرجع بشيء على أحد لأنه انما أغرم قيمة ما استهلك كما لو اخذ خبزا أو شيئا من المأكول لغيره فأعطاه لمن اكله ان صاحبه مخير ان شاء ضمن الاكل وان شاء ضمن الذي اخذ خبزه الا انهم اختلفوا ها هنا فقال بعضهم ان ضمن الاكل ورجع على المعطي لأنه غره وكأنه تطوع له بما أعطاه هذا إذا لم يعلم الاكل انه مال غيره فان علم ضمن ولم يرجع على أحد ومنهم من قال يغرمه الذي اكله على كل حال لان الأموال تضمن بالخطا كما تضمن بالعمد وبالله التوفيق ((31 - باب القضاء في الحمالة (1) والحول (2))) 1437 - قال مالك الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه ان أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الأول
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، اللبس (1)، الأكل (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 ... » »»