الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٩٢
1425 - مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره) ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يحيى هكذا هذا الحديث بهذا الاسناد في (الموطأ) وقد روي فيه عن مالك اسناد اخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن بن شهاب وقد ذكرنا ذلك في (التمهيد) وقال جماعة من أصحاب بن شهاب فيه إذا استأذن أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه وبعضهم يقول فيه من سأله جاره وإذا سال أحدكم جاره والمعنى كله سواء قال يونس بن عبد الأعلى سالت بن وهب عن خشبة أو خشبة فقال سمعته من جماعة خشبة يعني على لفظ الواحد واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال منهم قائلون معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والاحسان إليه وليس ذلك على الوجوب وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه) (1) وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ليس يقضى على رجل ان يغرز خشبة في جداره لجاره وانما نرى ان ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاية بالجار قال ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد ان ينزعها فليس له ذلك واما ان احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له قال وان أراد ان يبيع داره فقال انزع خشبك فليس ذلك له قال أبو حنيفة وأصحابه معنى الحديث المذكور الاختيار والندب في اسعاف
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»