الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨٣
يفديها بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية فان عادت فجنت فله فيها قولان (أحدهما) كقول مالك (والاخر) ان يكون المجني عليه شريكا للأول فيما اخذ من قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها وان لم يكن استوفاها غرم السيد بقيمة قيمتها ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته وكذلك كل ما جنت أيضا وقول أبي حنيفة في أم الولد انه لا يسلمها سيدها ابدا لجنايتها وعليه ان يفتديها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها فان جنت بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير مولاها بين ان يؤدي عنها جنايتها [وبين رقبتها] فان شاء ان يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سالت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا فقال لمولاه اد دية قتيلها فان فعل ذلك والا اعتقها عليه وجعل دية قتيلها على عاقلتها قال أبو عمر وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ولا يقول بعتقهن ((24 - باب القضاء في عمارة الموات)) 1419 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) 1420 - قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو اخذ أو غرس بغير حق مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»