الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨١
وكذلك لو أقر بوصية أو شهدت بذلك البينة ويدل على صحة قول مالك أيضا انهم قد اجمعوا انه لو شهد رجلان من الورثة على الميت بالدين قبلت شهادتهما وكان على كل وارث بمقدار ميراثه وقال الكوفيون لو كانا غير عدلين لزمهما الدين كله في حصتيهما ولم يلزم سائر الورثة شيء فكيف يقبلون شهادة من إذا ثبتت شهادته كان بها جارا إلى نفسه أو دافعا عنها ((23 - باب القضاء في أمهات الأولاد)) 1417 - قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها الا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا 1418 - مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد انها أخبرته ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها الا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو امسكوهن قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما روي عن عمر في هذا الباب والعزل عندهم وغير العزل سواء إذا أقر بالوطء الا ان يدعي بعده استبراء واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال بما وصفنا ومنهم من قال لا ينفعه الاستبراء لان الحامل قد تحيض ومتى جاءت الأمة التي أقر سيدها بوطئها بولد لستة اشهر فصاعدا الحق بها لأنها فراش له قال أبو عمر فان انكر أن تكون ولدته لم يلحق به الا ان تشهد امرأتان عدلان على أنها ولدته بعد اقراره بالوطء عند مالك وأصحابه واما الشافعي فلا بد من اربع نسوة يشهدن عنده على ذلك فلا يجوز عنده شهادة امرأتين الا مع رجل في الديون وما كان مثلها
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»