الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨٠
واختلفوا إذا جحده بعض الورثة وأقر بعضهم فالجمهور على أنه لا يثبت نسبة الا ان يقر به اثنان فصاعدا وقد روي عن الشافعي خلاف ما تقدم ذكره في الابن الواحد يقر به الأخ إذا لم يكن هناك وارث غيره انه يلحق نسبه والمشهور عنه ما تقدم ذكره واما اقرار الوارث بدين إذا انكر سائر الورثة فالذي عليه مالك وأصحابه والمعروف من مذهبهم في الحجاز والعراق ومصر انه لا يلزم المقر من الدين إلا مقدار ما يصيبه في حصته إذا كانت ابنة لا وارث له غيرها فالنصف وان كانت اما فالثلث وان كانت زوجا فالربع أو الثمن وان كان أخا لام فالسدس على هذا جماعتهم ان الاقرار بالدين كالاقرار بالولد وكالاقرار بالوصية الا ما ذكره بن حبيب فإنه قال أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول من مالك وهما لأنه لا ميراث لوارث الا بعد قضاء الدين قال أبو عمر بل أصحاب مالك كلهم على ما رواه مالك والمتأخرون منهم ينكرون علي بن حبيب قوله هذا وكان أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم شيخنا - رحمه الله - ينكر علي بن حبيب كل الانكار ينكر ويقول لا اعرف ما حكاه بن حبيب عن أحد من أصحاب مالك وقال أحمد بن حنبل كما قال مالك لا يلزم المقر بالدين من الورثة الا بمقدار ميراثه وقالت طائفة من الكوفيين وغيرهم يلزم المقر بالدين أداء الدين كله من حصته لأنه لا يحل له ان يرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد كالغاصب ببعض مال الميت وقد اجمعوا انه يؤدي الدين مما بقي بعد الغصب إذا لم يقدر على الغاصب والسارق وكذلك اجمعوا انه لو كان وارثا واحدا وأقر لزمه الدين كله الذي أقر به ولم يرث الا ما فضل عن الدين وروي ذلك عن عبد الملك بن الماجشون قال أبو عمر وجه قول مالك ومن تابعه على ذلك ان اقرار المقرين على أنفسهم بمنزلة البينة ثبتت عليهم بما أقروا به ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه الا مقدار حصته من الميراث
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»