قال أبو عمر روى هذا الحديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار بمعنى حديث مالك سواء فقال سفيان جعله عمر بينهما يرثانه ويرثهما حين اشتركا فيه وقال غيره هو للذي اتاها احرى قال سفيان وقوله (وال أيهما شئت) أي انتسب إلى أيهما شئت قال أبو عمر اما قوله ان عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فقد مضى القول إن هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش واما في ولادة الاسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء ان يلحق ولد من زنا حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال ارسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة - من أهل [دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المراة في] الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل اما النطفة فمن فلان واما الولد فهو على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب الحجر فأرسل إلى رجل من بني زهرة يسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فخرج إلي فذهبت معه فاتاه وهو في الحجر فسأله وكان أهل الجاهلية] إذا مات الرجل أو طلق لم تعتد امرأته فقال اما النطفة فمن فلان واما الفراش فلفلان فقال له عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش قال أبو عمر لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش وعلى هذا جماعة الناس واما القول بالقافة فاباه الكوفيون وأكثر أهل العراق ورووا عن عمر من حديث الشعبي وإبراهيم ان عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة هو ابنكما وهو للباقي منكما وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - انه اتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما
(١٧٢)