الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨٢
واما الشهادة على الولادة وعلى عيوب النساء فلا تجوز عندهم بالقول من أربعة نسوة وتجوز عند مالك شهادة امرأتين في ذلك واما الكوفيون فلا يلحق عندهم ولد الأمة الا بدعوى السيد له وسواء أقر بوطئها أو لم [تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ويتصرف أو لم] تكن وسلف الكوفيين في هذه المسالة [بن عباس] وزيد بن ثابت كما أن سلف أهل الحجاز عمر بن الخطاب روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس انه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس مني اني اتيتها اتيانا لا أريد به الولد قال أبو عمر يعني العزل وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان أباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال إنه ليس مني واني كنت اعزل عنها قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون فلم ار لذكره وجها ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال امرأة واحدة ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم وعدد الشهود في الشهادات أصول في أنفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها قال مالك الامر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها قال أبو عمر اختلف الفقهاء في جناية أم الولد فمذهب مالك وأصحابه ما ذكره في الموطأ قالوا لا سبيل إلى [إسلام] أم الولد بجنايتها وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها ان جنت بعد ذلك كان عليه اخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر وهو قول زفر وقول الشافعي المشهور في أم الولد انها لا تسلم بجنايتها وعلى سيدها ان
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»