الأشجار وتهدمت الابار وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها الثاني بخلاف ما يملكه بخطه أو شراء وقال الشافعي بلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر لأهله وكذلك كل ما يصلح به العامر من قناء وطريق وسبل ماء وغيره فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله الا باذنهم قال والموات شيئان موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الاسلام ثم ذهبت عنه عمارته فصار مواتا فذلك كالعامر هو لأهله ابدا لا يملك عليهم الا باذنهم والموات الثاني ما لم يملكه [أحد] في الاسلام ولا عمر في الجاهلية [عمارة ورثته في الاسلام] فذلك الموات الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا ميتة فهي له ومن أحيا مواتا فهو له) قال الشافعي والاحياء ما عرفه الناس احياء لمثل المحيا ان كان مسكنا فإنه يبني بناء مثله أو ما يقرب منه قال وأقل عمارة الأرض الزرع فيها وحفر البئر ونحو ذلك قال ومن اقتطع أرضا وجحدها ولم يعمرها رايت للسلطان ان يقول له ان أحييتها والا خلينا بينها وبين من يحييها فان تاجله رايت ان يفعل قال فإذا أحيا الأرض بما تحيى به ملكها ملكا صحيحا لم تخرج عنه ابدا ولا عن ورثته بعده الا بما تخرج به الاملاك عن أربابها واما أبو حنيفة فمذهبه ان كل الأرض يملكها مسلم أو ذمي لا يزول ملكها عنها بخرابها وكل ما قرب من العمران فليس بموات وما بعد منه فلم يملك قبل ذلك فهو موات وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وذكر أصحاب (الاملاء) عن أبي يوسف ان الموات هو الذي إذا وقف رجل على أدناه من العامر فنادى بأعلى صوته لم يسمعه من في أقرب العامر إليه واختلفوا هل يحتاج في احياء الموات إلى اذن الامام أم لا يصح الاحياء للموات الا باقطاع من الامام فقال مالك اما ما كان قريبا من العمران فلا يحاز ولا يعمر الا باذن الامام واما ما كان في الأرض فلك ان تحييه بغير اذن الامام
(١٨٦)