المستلحق لو لحق ولو أقر له الاخر اخذ المئة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو أيضا بمنزلة المراة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ان كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء قال مالك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المراة ان لفلان على أبيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المراة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف اخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه اقراره قال أبو عمر اما المقر بأخ مجهول وله أخ معروف يجحد ذلك فقد اختلف الفقهاء بما يلزمه أخيه الذي أقر به فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ما ذكره في موطئه أنه يعطيه ثلث ما بيده لا يلزمه أكثر من ذلك لأنه لو ثبت انه أخ لم يلزمه أكثر من ذلك فلا يلزمه باقراره أكثر مما كان يلزمه بالبينة انه بن أبيه وبه قال أحمد بن حنبل والكوفيون يلزمه ان يعطيه نصف ما بيده لأنه قد أقر انه شريك له فيما ترك أبوه فلا يستأثر عليه بشيء [قالوا يدخل عليه من ظلم أخيه له كما يدخل على المجحود الذي أقره به] وقال الشافعي لا يلزمه من جهة القضاء ان يعطيه شيئا لأنه أقر له بشيء لا يستحقه الا من جهة النسب ولا يستحقه الا بإقرار أخيه وحده إذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإذا لم يثبت نسبة [باقرار أخيه وحده] لم يستحق شيئا من الميراث وهذا أصح ما فيه عندنا وان شاء المقر ان يعطيه شيئا أعطاه وقول الليث بن سعد كقول الشافعي واتفقوا ان نسب الأخ المقر به يثبت لو أقر له الابنان جميعا وكذلك إذا أقر به جميع الورثة
(١٧٩)