الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٧١
قال أبو عمر ذكر الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة واحتج له بقوله كما لو رأى رجل رجلا يطا امرأته وجاءت بولد الحق به دون الزاني إذا كان يطأها قبل أو بعد وانما احتج له بذلك لأنه اجماع عنده لم يعلم فيه خلافا لأنه إذا اشترك الزنى والفراش في وقت واحد فالولد للفراش عند جمهور العلماء من السلف والخلف الا ان بن القاسم قال إذا قال رايتها اليوم تزني ووطاتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم استبرأ ولم ار بعد الرؤية لاعن ولم يلحق به ولده ان اتت به لستة اشهر أو أكثر وانما يلحق به الولد إذا اتت به لأقل من ستة اشهر وهذا القول قد غلب فيه الزنى على الفراش ولم يقله أحد علمته قبله وهو قول لا أصل له وقد ذكر ان مالكا قاله مرة ثم رجع عنه وقد روي عن المغيرة نحو قول بن القاسم وقال اشهب وبن عبد الحكم وبن الماجشون الولد لاحق بالزوج على كل حال إذا أقر بوطئها ولم يستبرئ وراها تزني وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فنفى الولد عنه الاشتراك والامكان عن العاهر والزمه بالفراش على كل حال إذا أمكن ان يكون للفراش وقد اجمعوا انه لو رآها تزني ثم وطئها [في يوم الزنى] أو بعده ان الولد لاحق به لا ينفيه بلعان ابدا وحسبك بهذا وبالله التوفيق 1414 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليط (1) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المراة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الاخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»