جارته [جارية ومعمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا فقضى فيها عثمان مكان كل ولد عبد أو مكان كل جارية] جاريتان قال عبد الرزاق وأخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتبت [بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب] ان تفادي أولاده بوصيفين احمرين كل واحد باثنين أحب أهل الجارية أو كرهوا وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة يقال له انها حرة قال صداقها على الذي غره قال شعبة وقال حماد مثل ذلك وقال الحكم إذا ولدت ففداء الولد على الأب وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر من نفسها الحر فقال على الأب قيمة الولد قال ولو غرة غيرها كانت القيمة أيضا على الأب ويتبع الذي غره قال الثوري وقال إبراهيم يغرم القيمة قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا لأنهم أحرار وقال الثوري يقومون حين يقضي فيهم القاضي قال أبو عمر قال مالك إذا غرت الأمة من نفسها وتزوجت على أنها حرة ودخل بها فلا يؤخذ منها المهر وقال بن القاسم أرى ان يؤخذ منها ما فضل عن مهر المثل وقال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب المستحق ولا يرجع عليه بعقره وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت له أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر وقال بن القاسم إذا اخبره انها حرة وزوجها منه وهو يعلم أنها أمة لم يرجع بقيمة الأولاد على الذي غره لأنه لم يغره من الولد ويرجع عليه بالمهر في رأي ولا أقوم على حفظه عن مالك انه لا يرجع بقيمة الولد قال وإذا اعلمه انه ليس بولي لها ثم زوجة منها لم يرجع عليه بالمهر
(١٧٧)