الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٧٠
فقال بعضهم لا تبرا إذا كانت ممن توطا الا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر والا فهي مسترابة وقال آخرون ليس عليها أكثر من أربعة اشهر وعشر الا ان تستريب نفسها ريبة بينة لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من امر النساء الا أن تكون المراة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها ان حيضتها لا تاتيها الا في أكثر من هذه المدة وقد ذكرنا حكم المسترابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب الطلاق والحمد لله كثيرا وقد اجمع علماء المسلمين بان الولد لا يلحق الا في تمام ستة اشهر من يوم النكاح فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها فمالك يجعله خمس سنين ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين والكوفيون يقولون سنتان لا غير ومحمد بن عبد الحكم يقول [سنة لا أكثر] وداود يقول تسعة اشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها وهذه مسالة لا أصل لها الا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من امر النساء وبالله التوفيق وإذا اتت المراة بولد لأقل من ستة اشهر كاملة لم يلحق باجماع من العلماء واختلفوا في المراة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود فتاتي بولد لستة اشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد فقال [مالك] والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه الوطء ولا تكون المراة فراشا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه امكان الوطء في العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه ولدها ان جاءت به لستة اشهر من يوم العقد كأنه جعل الفراش ولحوق الولد به تعبدا كما لو رأى رجل رجلا يطا امرأته أو سريته أو قامت بذلك البينة وجاءت بولد لحقه دون الزاني بها إذا كان يطأها قبل أو بعد
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»