الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
أبيه ولا دعوى أحد على غيره قال الله (عز وجل) * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * [الانعام 164] واما قوله صلى الله عليه وسلم (يا عبد بن زمعة) فقد اختلف العلماء في معناه على ما نورده بعون الله تعالى فقالت طائفة منهم انما قال له (هو لك) أي هو أخوك كما ادعيت قضى في ذلك بعلمه لان زمعة بن قيس كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة سيدها فصارت فراشا له بذلك فالحق ولدها به لما قد علمه من فراش زمعة الا انه قضى به لاستلحاق عبد بن زمعة له وقد مضى ما للعلماء في قضاء القاضي بعلمه في صدر هذا الكتاب ومن قال بهذا لم يجز عنده ان يستلحق [الأخ] بحال من الأحوال [وكان مالك يقول لا يستلحق أحد غير الأب ولا يقضي القاضي بعلمه والكوفيون يقولون يقضي القاضي بعلمه على اختلافهم فيما علمه قبل ولاية القضاء وبعد ذلك وكلهم يقول لا يستلحق الأخ بحال] وهو أحد قولي الشافعي واليه ذهب المزني والبويطي وهو قول جمهور الفقهاء ان الأخ لا يستلحق وحده كان أو مع أخ يخالفه وللشافعي قول اخر انه يقبل اقرار الوارث على الموروث بالنسب كما يقبل اقراره عليه بالدين إذا لم يكن له وارث غير المقر وهو قول إبراهيم النخعي وروى الربيع عنه في كتاب البويطي قال لا يجوز اقرار الأخ بأخيه إذا كان ثم من يدفعه من الورثة ولا يلحق نسبه وان لم يكن ثم من يدفعه لحق نسبه واحتج بحديث عبد بن زمعة قال الربيع قال أبو يعقوب البويطي لا يجوز ذلك عندي كان من يدفعه ثم أو لم يكن لأنه انما يجوز اقرار الانسان على نفسه وهذا يقر على غيره وانما الحق النبي - عليه السلام - [بن] وليدة زمعة بابيه لمعرفته بفراشه والله أعلم قال أبو عمر المشهور من مذهب الشافعي ان الأخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر باخ ان يعطيه شيئا من الميراث من جهة القضاء لأنه أقر له بما لم يثبت له أصله
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»