الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٦٩
قال سفيان قال بن أبي نجيح قال أول حكم بدل في الاسلام استلحاق معاوية زيادا وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد قال أبو عمر يعني - والله أعلم - قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي قوله صلى الله عليه وسلم ايجاب الرجم على الزاني إذا كان محصنا دون البكر وهذا اجماع من المسلمين ان البكر لا رجم عليه في ذلك وقد قيل إن قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي ان الزاني لا شيء له في الولد إذا ادعاه على حال من الأحوال كقولهم (بفيك الحجر) أي لا شيء لك مما قلت والله أعلم 1413 - مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة اشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء (1) فسالهن عن ذلك فقالت امرأة منهن انا أخبرك عن هذه المراة هلك عنها زوجها حين حملت منه فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها (2) في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالأول (3) قال أبو عمر اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»