قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرنونه ويعقلون عنه قال أبو عمر انما انكر [عمر] على سنين أبي جميلة اخذ المنبوذ لأنه ظن والله أعلم انه يريد ان يفرض له وكان عمر يفرض للمنبوذ فظن أنه اخذه ليلي امره ويأخذ ما يفرض له فيصلح فيه ما شاء فلما قال له عريفة انه رجل صالح ترك ظنه واخبره بالحكم عنده فيه بأنه حر ولا ولاء لاحد عليه لان الأحرار لا ولاء عليهم وقوله وعلينا نفقته يعني ان رضاعه ونفقته في بيت المال وانما جعله حرا والله أعلم لان لا يقول أحد في عبد له يولد عنده فيطرحه [ثم يأخذه] ويقول وجدته منبوذا ليفرض له [ما اختلف الفقهاء] واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البينة انه عبد فقالت طائفة من أهل المدينة لا يقبل قولها في ذلك والى هذا ذهب اشهب لقول عمر (هو حر) ومن قضى بحديثه لم يقبل البينة في أنه عبد وقال بن القاسم تقبل البينة في ذلك وهو قول الشافعي والكوفيين واختلفوا في اقراره إذا بلغ فاقر بأنه عبد وقال مالك لا يقبل اقراره انه عبد لأنه ليس له ان يرق نفسه ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم يقبل اقراره بأنه عبد إذا كان بالغا قالوا واقراره بالرق أقوى من شهادة الشهود قالوا وما يقبل فيه البينة يقبل فيه اقراره واختلفوا في اللقيط في قرية فيها يهود ونصارى ومسلمون وقال بن القاسم يجعل على دين أكثرهم عددا وان وجد عليه زي اليهود فهو يهودي وان وجد عليه زي النصارى فهو نصراني والا فهو مسلم الا ان يكون أكثر أهل القرية على غير الاسلام وقال اشهب هو مسلم ابدا لأني اجعله مسلما على كل حال كما اجعله حرا على كل حال واختلفوا في قبول دعوى من ادعاه ابنا له
(١٥٩)