قال لم أجد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نسبا أحدا الا إلى أب واحد وقال أبو ثور يكون ابنهما إذا قال القائف قد اشترك فيه يرثهما ويرثانه وروي عن عمر انه جعله ابنهما واختلف الشافعي ومالك في القضاء بالقافة في أولاد الحرائر فقال مالك وأكثر أصحابه ليس للقافة في أولاد الحرائر قول وانما يقبل قولهم في الإماء وقال الشافعي الحرائر والإماء في ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى به وقال اشهب ما كانت القافة الا في الحرائر وبه نقول وقال الشافعي إذا ادعى الحر والعبد أو المسلم والذمي مولودا - قد وجد لقيطا فلا فرق بين واحد منهم كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون - فرآه القافة فان الحقوه بواحد منهما فهو ابنه ابدا وان الحقوه بأكثر لم يكن بن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ويكون ابنه وتنقطع عنه دعوى الاخر وهو حر في كل حالاته بأيهم ألحقته القافة لان أصل الناس الحرية حتى يعلم العبودية ومن الحجة في القضاء [بالقافة] مع ما روي في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال (ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة - ورأى اقدامهما فقال - ان هذه الاقدام بعضها من بعض) رواه جماعة من [ثقات] أصحاب بن شهاب عنه وروى معمر عن أيوب عن بن سيرين ان عمر دعا القافة فرأوا شبه الولد في الرجلين ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت اعلم أن الكلبة تلقح الاكلب فيكون كل جرو لأبيه وما كنت أرى ان ماءين يجتمعان في ولد واحد ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة في هذه القصة ان عمر قال في هذا امر لا اقضي فيه شيئا ثم قال للغلام اجعل نفسك حيث شئت ومعمر عن الزهري عن عروة بن الزبير ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر بالقافة واقتدى في ذلك بنظر القافة والحقه بأحد الرجلين ومعمر عن الزهري في رجل وقع على أمة في عدتها من زوجها فقال يدعى لولدها القافة فان عمر بن الخطاب ومن بعده قد اخذوا بنظر القافة في مثل هذا قال أبو عمر قد روي في هذا الحديث حديث مسند حسن اخذ جماعة من أهل الحديث به ومن أهل الظاهر
(١٧٥)