صلى الله عليه وسلم في أن العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنى وان الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لان أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك واما اليوم في الاسلام بعد ان احكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه ابدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] رسول الله صلى الله عليه وسلم] قام رجل فقال ان فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب) قالوا وما الأثلب قال (الحجر) (1) قال أبو عمر اجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه الا من نكاح أو ملك يمين [فإذا كان نكاح أو ملك] فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال والفراش في الحرة عقد النكاح عليها مع امكان الوطء عند الأكثر والفراش في الأمة عند الحجازيين اقرار سيدها بأنه كان يلم بها وعند الكوفيين اقراره بالولد وسنبين ذلك في موضعه - إن شاء الله - عز وجل فلا ينتفى ولد الحرة إذا جاءت به لستة اشهر من يوم عقد النكاح الا بلعان وحكم اللعان في ذلك ما قد ذكرناه والحمد لله كثيرا وهذه الجملة كلها من حكم الله ورسوله مما نقلته الكافة ولم يختلفوا فيه الا فيما وصفت ومن ذلك أيضا مما هو خلاف الأصول المجتمع عليها ادعاء عبد بن زمعة على أبيه ولدا بقوله (أخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه) ولم يأت ببينة تشهد على أبيه باقراره بذلك وفي الأصول المجتمع عليها انه لا تقبل دعواه على
(١٦٤)