الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٦١
قال أبو عمر ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي - رضي الله عنه - المنبوذ حر فان أحب ان يوالي الذي التقطه والاه وان أحب ان يوالي غيره والاه وذكر أبو بكر قال حدثني عمر بن هارون عن بن جريج عن عطاء قال الساقط يوالي من شاء وهو قول بن شهاب وطائفة من أهل المدينة وقال حدثني حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اعطى ميراث المنبوذ للذي كفله قال أبو بكر وحدثني عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال ميراث اللقيط بمنزلة اللقطة قال واخبرني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال (ترث المراة عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه) (1) وهو حديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن روبة وهو شامي ضعيف وقد روى سفيان بن عيينة حديث مالك هذا المذكور في هذا الباب عن الزهري عن سنين أبي جميلة بألفاظ أتم من ألفاظ حد يث مالك حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن [وضاح قال حدثني محمد بن] عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سفيان عن الزهري قال سمعت سنينا ابا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال (عسى الغوير ابوسا) كأنه اتهمه فقال له عريفي يا أمير المؤمنين انه غير متهم به فقال عمر علام أخذت هذه التسمية قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت ان ياخذني الله عليها فقال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعة
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»