الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٦٠
فقال اشهب تقبل دعواه [الا ان يبين كذبه وقال بن القاسم لا تقبل دعواه] الا ان يبين صدقه واما اختلاف أهل العلم في ولاء اللقيط فذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز ان اللقيط حر لا ولاء لاحد عليه وتأولوا في قول عمر (لك ولاؤه) أي لك ان تليه وتقبض عطاءه وتكون أولى الناس بأمره حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه فان مات كان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليهم واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (انما الولاء لمن اعتق) (1) قال جمع بينهما الولاء عن غير المعتق واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ولا يرثه أحد بالولاء وهو قول الحسن البصري ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال جريرته في بيت المال وعقله لهم وميراثه عليهم وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين اللقيط يوالي من شاء فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه وعند أبي حنيفة له ان ينتقل [بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه فان عقل عنه جناية لم يكن له ان ينتقل عنه بولائه] ابدا
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»