الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٥٠
وقال الأوزاعي الذي هو اسلم له ان يتصدق بالربح وقال بن خواز بنداد من اشترى بدراهم مغصوبة فربح كان الربح له ويستحب له فيما بينه وبين الله تعالى ان يتنزه عنه ويتصدق به وقال الشافعي ان كان اشترى بالمال بعينه فالسلعة والربح لرب المال وحكى الربيع عن الشافعي قال إذا اشترى الغاصب السلعة بمال بغير عينه ثم نفد المال المغصوب أو مال الوديعة بغير اذن ربها فالربح له وهو ضامن لما استهلك خاصة من مال غيره وان اشتراه بالمال بعينه فرب المال بالخيار بين اخذ المال والسلعة قال الربيع وله فيها قول اخر ان البيع فاسد إذا اشترى بالمال المغصوب بعينه وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن أبي رباح مثل قول مالك وروي عن مجاهد انه يتصدق بالربح مثل قول أبي حنيفة وقالت طائفة الربح على كل حال لرب المال [وروي ذلك عن أبي حنيفة وقالت طائفة الربح على كل حال لرب المال] وروي ذلك عن عبد الله بن عمر حدثني خلف بن قاسم قال حدثني يعقوب المارودي قال حدثني يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثني هشيم عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة عن بن عمر انه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال بن عمر هو ضامن فان ربح فالربح لرب المال قال أبو عمر لم يجعل بن عمر - رضي الله عنه - العمل معنى يوجب به استحقاق ربح ولا غيره وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - ما يدل على أن الربح له بالضمان رواه مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه ان عبد الله وعبيد الله ابني عمر قفلا من غزوة فمرا بابي موسى فاسلفهما من بيت المال فاشتريا به متاعا فحملاه إلى المدينة فربحا فيه قال عمر أديا المال وربحه فقال عبيد الله ما ينبغي لك هذا لو هلك المال ونقص ضمناه وسكت عبد الله فأعاد القول عمر عليهما فراجعه عبيد الله فقال له رجل لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين قال فاخذ عمر راس المال ونصف الربح
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»