الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٥٦
وروى محمد بن الحسن في (السير) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان المرتد يعرض عليه الاسلام فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلاثة أيام والزنديق عندهم مثل المرتد سواء الا ان ابا يوسف لما رأى ما يصنع الزنادقة وانهم يرجعون بعد الاستتابة قال أرى ان اتيت بزنديق ان اضرب عنقه ولا استتيبه فان تاب [قبل ان اقتله] لم اقتله وخليته قال أبو عمر روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال المرتد يستتاب فان تاب قبل منه ثم إن ارتد يستتاب فان تاب قبل منه ثم إن ارتد يستتاب فان تاب قبل منه فان ارتد بعد الثلاث قتل ولم يستتب وقالت به طائفة من العلماء ونزع بعضهم بقول الله عز وجل * (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) * الآية [النساء 137] قال أبو عمر رأى مالك وحده من بين سائر الفقهاء استتابة أهل القدر وسائر أهل الأهواء وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله (عز وجل) وقد مضى في كتاب الفرائض ميراث المرتد واختلاف العلماء فيه واما حكم فراقة لنسائه وسراريه وإمائه وسائر ماله وحكم أولاده الصغار وهل يجب عليه قضاء صلاة وحج وزكاة إذا تاب فليس هذا الباب بموضع ذكر ذلك ((19 - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا)) 1409 - مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) زعم أبو بكر البزار ان مالكا - رحمه الله - انفرد بهذا الحديث وليس كما زعم لأنه قد رواه سليمان بن بلال والدراوردي كما رواه مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه ألفاظ زائدة قد ذكرتها في (التمهيد
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»